تحميل...
تفاصيل الملتمس في مجال التشريع رقم : 738547
تفاصيل الملتمس في مجال التشريع
ملتمس في مجال التشريع
رئيس مجلس النواب
10/10/2024
:
تعديل المواد 49 و 51 و 322 من القانون70-03 بمثابة مدونة الأسرة
ملتمس تشريعي موجه إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع:تعديل المواد 49 و 51 و 322 من القانون70-03 بمثابة مدونة الأسرة
الشعار: "اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل"
أولا: الأسباب
-ظل إبرام عقود لتدبير الأموال المكتسبة مستقلة عن عقد الزواج محدودا جدا في المجتمع المغربي حيث تسجل إحصائيات وزارة العدل أنه خلال 17 سنة أعلى نسبة تم بلوغها هي 0,5 في المائة فقط من نسبة عقود الزواج المبرمة.
-بينت مجموعة من الدراسات الميدانية الرسمية والمدنية أن المادة 49 غير معروفة على نطاق واسع كما أن العدول واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج، وهذا يرجع الى عوامل ذات أبعاد اجتماعية، وأخلاقية ونفسية إضافة الى الثقافة والمعتقدات السائدة وسط المجتمع، التي تدفع الأطراف المتعاقدة الى عدم طرح مسألة الاتفاق أو الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج؛ إذ مازال ينظر الى هذه المسألة أنها تمس الثقة المفترضة بين الزوجين وتثير الحرج بينهما بحسب ما هو مألوف ومتعارف عليه بين الناس.
-عدم التوثيق يلحق الضرر والحيف بالعديد من النساء وكذا بعض الرجال، ويسبب ضياع الحقوق في نصيب كلا الزوجين من الأموال التي اكتسباها بشكل مشترك عند النزاع في حالة الطلاق وعند الترمل، بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بنظام الإثبات الذي اعتمدته المادة 49،
-لا تمكن المادة بصياغتها الحالية من الاعتراف القانوني بالمجهودات التي تبذلها النساء داخل البيت وما تقتضيه من أعباء جسيمة ومهمة في تلبية احتياجات الأسرة.
-ظل الاجتهاد القضائي متوجها عموما لعدم تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة، بالرغم من وجود بعض الاجتهادات القضائية الرائدة من قبيل الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء أبريل 2006 (رقم 98-685/4)،الذي أكد على أن عمل الزوجة اليومي ولو داخل البيت يعد مساهمة منتجة عند التقييم على أساس أن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بخدمة البيت، والحكم الذي صدر عن ابتدائية الرباط في أكتوبر 2010 (رقم 94 - ملف 10/1/2010)،الذي يقر بأحقية الزوجة في 50 % من سهم المدعى عليه، بعد ثبوت كدها وسعايتها من أجل تنمية أموال الأسرة عن طريق إنشاء الشركة.
ثانيا: الأهداف
-تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على حفظ الحقوق والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وتحقيق مناط ومقصد النص القانوني المتعلق بمؤسسة الأسرة وإقرار العدل والإنصاف فيما يتعلق بحق الزوجين فيما اكتسباه من جهدهما في تنمية أموال الأسرة بعد الزواج، ولغاية تحقيق العدل والإنصاف، والإسهام في إشاعة ثقافة الاعتراف والفضل المتبادل بين الزوجين.
-تفعيل مرامي الوثيقة الدستورية التي كرست من خلال الفصل 19 مبدأ المساواة بين الجنسين، وعملت على دسترة الأسرة في الفصل 32، كما أحدثت مجموعة من الآليات التي أنيطت بها مهام ضمان هذه الحقوق والعمل على حماية الأسرة،
-الالتزام بمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على الحقوق الإنسانية للنساء، وانخراطا في الدينامية الدولية الداعية للاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها.
-تعديل المادة 49 من المدونة من خلال نصها صراحة على أن الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية هي أموال مشتركة بين الزوجين يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها؛
-مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وذلك بالاستناد إلى مبادئ الفقه المالكي واجتهاداته في حماية الحقوق المالية للزوجين، تماشيا مع عدالة الشرع المبنية على التكامل بين الرجل والمرأة؛
-تعديل المادة 51 من مدونة الاسرة خاصة الفقرة الثالثة منها التي تنص على "تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال" التي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49، حيث يستبعد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الاموال المكتسبة خلال الزواج؛
-رفع الحيف والضرر الواقع على الأزواج جراء عدم توثيقهم لمساهماتهم، باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يتم اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة؛
-الاعتراف بالمال المشترك بين الزوجين كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة يستحقه أحد الزوجين عند وفاة الآخر.
ثالثا: المقترحات
لأجل الأسباب والأهداف أعلاه فإننا نحن الموقعون على ملتمس التشريع لتعديل القانون70-03 بمثابة مدونة الأسرة فيما يتعلق بتدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية نلتمس من مجلسكم الموقر إدخال التعديلات التالية على المادة 49 من المدونة وكذا المادتين 51 و322 كالآتي:
1-تتميم المادة 49 كما يلي:
" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
إذا لم يكن هناك اتفاق *تعتبر الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يتم اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة*؛
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر؛ *يرجع في حالة النزاع إلى القواعد العامة للإثبات وأحكام المذهب المالكي*
2-تعديل الفقرة الثالثة من المادة 51 كما يلي:
تتحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال *ويؤخذ بعين الاعتبار العمل المنزلي في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين* الباقي دون تغيير.
3-تتميم الفقرة الثالثة من المادة 322 بإضافة ما يلي:
ديون الميت *بما في ذلك نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المشتركة*. الباقي بدون تغيير.
-لمزيد من الاطلاع أنظر الروابط المرفقة:
رابط دراسة في الموضوع :https://drive.google.com/file/d/1Utgq1MvGIscGRstTXiMLp6dPnqOVe4qn/view?usp=sharing
رابط فيديوهات تعريفية بالقضية:https://drive.google.com/drive/folders/1k-rOUXm48tROY--wdmvALj9Y1F1Zcd8R
الموضوع:تعديل المواد 49 و 51 و 322 من القانون70-03 بمثابة مدونة الأسرة
الشعار: "اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل"
أولا: الأسباب
-ظل إبرام عقود لتدبير الأموال المكتسبة مستقلة عن عقد الزواج محدودا جدا في المجتمع المغربي حيث تسجل إحصائيات وزارة العدل أنه خلال 17 سنة أعلى نسبة تم بلوغها هي 0,5 في المائة فقط من نسبة عقود الزواج المبرمة.
-بينت مجموعة من الدراسات الميدانية الرسمية والمدنية أن المادة 49 غير معروفة على نطاق واسع كما أن العدول واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج، وهذا يرجع الى عوامل ذات أبعاد اجتماعية، وأخلاقية ونفسية إضافة الى الثقافة والمعتقدات السائدة وسط المجتمع، التي تدفع الأطراف المتعاقدة الى عدم طرح مسألة الاتفاق أو الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج؛ إذ مازال ينظر الى هذه المسألة أنها تمس الثقة المفترضة بين الزوجين وتثير الحرج بينهما بحسب ما هو مألوف ومتعارف عليه بين الناس.
-عدم التوثيق يلحق الضرر والحيف بالعديد من النساء وكذا بعض الرجال، ويسبب ضياع الحقوق في نصيب كلا الزوجين من الأموال التي اكتسباها بشكل مشترك عند النزاع في حالة الطلاق وعند الترمل، بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بنظام الإثبات الذي اعتمدته المادة 49،
-لا تمكن المادة بصياغتها الحالية من الاعتراف القانوني بالمجهودات التي تبذلها النساء داخل البيت وما تقتضيه من أعباء جسيمة ومهمة في تلبية احتياجات الأسرة.
-ظل الاجتهاد القضائي متوجها عموما لعدم تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة، بالرغم من وجود بعض الاجتهادات القضائية الرائدة من قبيل الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء أبريل 2006 (رقم 98-685/4)،الذي أكد على أن عمل الزوجة اليومي ولو داخل البيت يعد مساهمة منتجة عند التقييم على أساس أن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بخدمة البيت، والحكم الذي صدر عن ابتدائية الرباط في أكتوبر 2010 (رقم 94 - ملف 10/1/2010)،الذي يقر بأحقية الزوجة في 50 % من سهم المدعى عليه، بعد ثبوت كدها وسعايتها من أجل تنمية أموال الأسرة عن طريق إنشاء الشركة.
ثانيا: الأهداف
-تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على حفظ الحقوق والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وتحقيق مناط ومقصد النص القانوني المتعلق بمؤسسة الأسرة وإقرار العدل والإنصاف فيما يتعلق بحق الزوجين فيما اكتسباه من جهدهما في تنمية أموال الأسرة بعد الزواج، ولغاية تحقيق العدل والإنصاف، والإسهام في إشاعة ثقافة الاعتراف والفضل المتبادل بين الزوجين.
-تفعيل مرامي الوثيقة الدستورية التي كرست من خلال الفصل 19 مبدأ المساواة بين الجنسين، وعملت على دسترة الأسرة في الفصل 32، كما أحدثت مجموعة من الآليات التي أنيطت بها مهام ضمان هذه الحقوق والعمل على حماية الأسرة،
-الالتزام بمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على الحقوق الإنسانية للنساء، وانخراطا في الدينامية الدولية الداعية للاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها.
-تعديل المادة 49 من المدونة من خلال نصها صراحة على أن الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية هي أموال مشتركة بين الزوجين يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها؛
-مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وذلك بالاستناد إلى مبادئ الفقه المالكي واجتهاداته في حماية الحقوق المالية للزوجين، تماشيا مع عدالة الشرع المبنية على التكامل بين الرجل والمرأة؛
-تعديل المادة 51 من مدونة الاسرة خاصة الفقرة الثالثة منها التي تنص على "تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال" التي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49، حيث يستبعد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الاموال المكتسبة خلال الزواج؛
-رفع الحيف والضرر الواقع على الأزواج جراء عدم توثيقهم لمساهماتهم، باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يتم اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة؛
-الاعتراف بالمال المشترك بين الزوجين كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة يستحقه أحد الزوجين عند وفاة الآخر.
ثالثا: المقترحات
لأجل الأسباب والأهداف أعلاه فإننا نحن الموقعون على ملتمس التشريع لتعديل القانون70-03 بمثابة مدونة الأسرة فيما يتعلق بتدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية نلتمس من مجلسكم الموقر إدخال التعديلات التالية على المادة 49 من المدونة وكذا المادتين 51 و322 كالآتي:
1-تتميم المادة 49 كما يلي:
" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
إذا لم يكن هناك اتفاق *تعتبر الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالا مشتركة بين الزوجين، يتم اقتسامها حسب ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة*؛
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر؛ *يرجع في حالة النزاع إلى القواعد العامة للإثبات وأحكام المذهب المالكي*
2-تعديل الفقرة الثالثة من المادة 51 كما يلي:
تتحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال *ويؤخذ بعين الاعتبار العمل المنزلي في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين* الباقي دون تغيير.
3-تتميم الفقرة الثالثة من المادة 322 بإضافة ما يلي:
ديون الميت *بما في ذلك نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المشتركة*. الباقي بدون تغيير.
-لمزيد من الاطلاع أنظر الروابط المرفقة:
رابط دراسة في الموضوع :https://drive.google.com/file/d/1Utgq1MvGIscGRstTXiMLp6dPnqOVe4qn/view?usp=sharing
رابط فيديوهات تعريفية بالقضية:https://drive.google.com/drive/folders/1k-rOUXm48tROY--wdmvALj9Y1F1Zcd8R
توقيع الملتمس في مجال التشريع